الحر العاملي
416
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كنّا نقول : لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا تحرم المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها . [ 250 ] روي : أنّ الأضاحي عزّت على الناس ، فوقف الصادق عليه السّلام على قطيع يساوم بغنم ، ويماكسهم مكاسا شديدا ، ثمّ قال لجماعة : أظنّكم تعجّبتم من مكاسي ، قالوا : نعم ، قال : إنّ المغبون لا محمود ولا مأجور . [ 251 ] وقال له رجل : عجب الناس منك وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشدّ مكاس يكون ، فقال : وما للَّه ( 1 ) من الرضا أن أغبن في مالي . [ 252 ] 2 - قال عليه السّلام : لا تماكس في شراء الأضحيّة . 3 - يستحبّ التحفّظ من الغبن في البيع والشراء في الهدي وغيره لما مرّ ولما يأتي . 4 - يستحبّ كثرة ذبح الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعام الناس منها . [ 253 ] قال عليه السّلام : إنّ اللَّه يحبّ إراقة الدماء ، وإطعام الطعام . 5 - يستحبّ تعدّد الهدي والأضحيّة وكثرتهما لما مرّ ولما يأتي . 6 - يجب الذبح بالنذر المطلق والمعيّن . 7 - يجب بالعهد كذلك . 8 - يجب باليمين كذلك .
--> [ 250 ] الوسائل 10 : 117 / 1 . [ 251 ] الوسائل 10 : 118 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل وم : وما اللَّه . [ 252 ] الوسائل 2 : 761 / 1 . [ 253 ] الوسائل 16 : 440 / 12 .